العلامة الحلي

78

منتهى المطلب ( ط . ج )

الصنف السابع التظليل مسألة : لا يجوز للمحرم أن يظلّل على نفسه سائرا ، فيحرم عليه الاستظلال في المحمل وما في معناه ، كالهودج والكنيسة والعماريّة وأشباه ذلك . ذهب إليه علماؤنا أجمع ، وبه قال ابن عمر « 1 » ، ومالك « 2 » ، وسفيان بن عيينة ، وأهل المدينة « 3 » ، وأبو حنيفة « 4 » ، وأحمد « 5 » . ورخّص فيه ربيعة ، والثوريّ « 6 » ، والشافعيّ « 7 » ، وهو مرويّ عن عثمان ،

--> ( 1 ) المغني 3 : 285 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 277 . ( 2 ) الشرح الصغير بهامش بلغة السالك 1 : 286 ، حلية العلماء 3 : 284 ، شرح النوويّ لصحيح مسلم بهامش إرشاد الساري 5 : 422 ، المغني 3 : 285 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 277 . ( 3 ) المغني 3 : 285 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 277 . ( 4 ) المبسوط للسرخسيّ 4 : 130 ، بدائع الصنائع 2 : 184 - 185 ، شرح فتح القدير 2 : 350 . ( 5 ) المغني 3 : 285 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 277 ، الكافي لابن قدامة 1 : 550 ، الفروع في فقه أحمد 2 : 200 ، الإنصاف 3 : 461 ، شرح النوويّ لصحيح مسلم بهامش إرشاد الساري 5 : 422 . ( 6 ) المغني 3 : 286 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 277 . ( 7 ) الأمّ 2 : 219 ، حلية العلماء 3 : 283 ، المجموع 7 : 252 و 267 ، مغني المحتاج 1 : 518 ، المغني 3 : 286 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 277 ، شرح النوويّ لصحيح مسلم بهامش إرشاد الساري 5 : 422 .